1-السؤال: هل على الزوج او الزوجة ان يدفع او تدفع زكاة ذهبها او اللؤلؤ كل سنة، وهي تستخدم بعضهم اي تلبسهم ، واكثر ذهبها هدية من الزوج او المقربين، ام ليس عليهم اي شيء؟واذا نعم من الذي يدفع واذا كان الزوج وليس بقدرته الدفع لانه عليه التزامات ودفوعات ،هل عليه ان يبيع من الذهب لكي يدفع الزكاة ،؟افيدونا جزاكم الله خير.
الجواب:
اختلف العلماء بالنسبة لذهب الزينة للمرأة فمنهم من قال عليه زكاة ومنهم من قال ليس عليه زكاة اذا كانت المرأة تتزين بهم وبشرط أن تكون بقدر ما يتخذه النساء عادة وليس المقصود هو إدخار الأموال فإذا كانت الكمية تتجاوز ما يتخذه النساء زكاة الزيادة.
اما اللولو .
الجواب:
لا زكاة في المستخرَج من البحر، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، ونحوه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال أكثرُ العلماء .
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب:
قول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: 103].
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الله فرَض الزكاة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض، فعلِمْنا أن الله تعالى لم يُرِدْ جميع الأموال، وإنما أراد البعض، وإذا كنَّا على يقين من أنَّ المراد هو البعض من الأموال، فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلَّا فيما أخَذَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ووقَف عليه أصحابه .
ثانيًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس)) .
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مفهوم الحديث أنَّ غير الركاز لا خُمُس فيه، والبحر لا يُطلق عليه اسم ركاز .
ثالثًا: أنه قد كان يخرُج من البحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يأتِ فيه سُنَّةٌ عنه، ولا عن أحد من خُلفائه من وجه يصحُّ .
رابعًا: أنَّ الأصل عدمُ الوجوب فيه .
خامسًا: أنَّ وجوده من غير مشقَّة، فهو كالمباحات الموجودة في البَرِّ، كالمن والزنجبيل، وغيرهما .
سادسًا: أنَّ اللؤلؤ والعنبر يتولَّدان من حيوان البحر، فأشبها السَّمك والصدف .
أما كان من عروض التجارة ففيه الزكاة.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
2-السلام عليكم ..اذا كان متاخر المراة بالذهب يجب زكاة عليه ولم تقبضه؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إن المهر المؤجل له صور ثلاث هي:
اولاً:أن يكون المهر المؤجل نصابا وعلى زوج غني تستطيع المطالبة به ولكن تركته معه اما ليتاجر به أو ليحفظه لها فعليها ان تزكيه كلما حال عليه الحول (أي كل سنة).
ثانيا:أما ان يكون على زوج فقير ولا تستطيع المطالبة به لفقره فهذه يكفيها ان تزكيه مرة واحدة عند قبضه.
ثالثا:المؤخر الذي لا تأخذه المرأة إلا بعد المفارقة لا زكاة عليها فيه ، لأنها لا تستطيع أن تطالب به في حال استمرار الزوجية ، وإذا أخذت بالأحوط ودفعت زكاته لسنة واحدة إذا قبضته كان ذلك أحسن .
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت