1-في امرأة مسلمة كانت حامل ورأت في المنام روية انو لازم تعطي الولد اسم غير الأسماء الاسلامية فخفت وفعلت ما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب : بعون الله
من حقوق الولد على والده إحسان تسميته، ففي الصحيحين " أنه صلى الله عليه وسلم أُتي له بالمنذر بن أبي أسيدٍ حين وُلد، فوضعه على فخذه، فأقاموه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سعيد: قلبناه يا رسول الله -أي: رددناه- قال ما اسمه قالوا: فلان - وكأنه لم يعجبه اسمه صلى الله عليه وسلم - فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن سمّه المنذر"
وروى مسلم في صحيحه" أنه عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية -بنت سماها أهلها عاصية- إلى جميلة،
وأتي برجل يقال له: أصرَم –مأخوذ من الصرامة - فسماه صلى الله عليه وسلم زُرعة" [ رواه أبو داود ] وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه، وقال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث" [ أخرجه الإمام أحمد ]
و جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو إليه عقوق إبنه فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبنه وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب (القرآن). فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: أما أمي فإنها زوجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلاً (جعراناً)، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً. فالتفت أمير المؤمين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك.
وأما منامك فلا عبرة فيه وعليك تسمية المولود باسماء اسلامية وهذا من الفأل الحسن للمولود وأما تسمية الولد بأسماء أجنبية، كأسماء اليهود -مثلاً- أو أسماء النصارى، أو الشيوعيين، أو الكفار على مختلف طوائفهم وأصنافهم، فإن من المعلوم أن لكل طائفة ولكل أمة ولكل ملة أسماء، فـاليهود مثلاً يتميزون بأسماء مثل: (ديفيد) و(باروخ) و(إيلي) و(عزرا) و(ناحوم) وما أشبه ذلك من الأسماء اليهودية، وكذلك النصارى لهم أسماء يتميزون بها مثل: (جورج) و(ميشيل) و(بطرس) و(بولس) و(يوحنا) وغيرها من الأسماء النصرانية المعروفة التي انتشرت عند النصارى سواءً من النصارى، العرب أم من النصارى غير العرب، فهذه الأسماء لا يجوز أن يسمى بها أحد من المسلمين قط. ومثلها الأسماء التي عُرفت بأشخاص من أئمة الكفر كـالشيوعيين مثل: (لينين) أو (ماركس) أو (إنجلز) أو غيرها، فهذه الأسماء فضلاً عن أنها أجنبية هي أسماء لأناس من أئمة الكفر، فلا يجوز لمسلم أن يسمي ولده بمثل هذه الأسماء؛ لأن هذا من باب التشبه بالكفار، ومن بابٍ آخر فهو فألٌ سيئ، وشؤمٌ على من تسمى بها، فلا يجوز لأحد أن يسمي بها.
ويحرم التسمي بها لوجوه:
أولاً: إن هذا تشبه، والتشبه حرام أو أقل أحواله أنه حرام.
ثانياً: إن هذا فأل سيء فيمن سمى بذلك أو من سمي به. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
2-السلام عليكم .بالنسبة الى المرأة النفساء ما هو الحد الأدنى واﻷقصى لعودتها الى الصلاة.احدى الأخوات أنجبت طفلا منذ25يوم تقريبا ولم تعد ترى دم النفاس منذ جمعة ،لكنها ترى شيئا أصفر اللون .هل يمكنها العودة الى الصلاة .علما ان دورتها الشهرية لا تتجاوز 3أيام ،وقد كانت ترى هذه المادة الصفراء بعدها .نرجو من حضرتكم تفصيل الإجابة ،وجزاكم الله عنا خير.
الجواب:
العبرة في النفاس إنما هو بانقطاع الدم، ولا عبرة بالحد الأدنى أو الأقصى؛ لأن أقصى مدة يستمر فيها دم النفاس بالنزول أربعون يوما، وأقل دم النفاس لحظة .فبمجرد انقطاع الدم وجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم لزوال المانع من أداء هذه العبادات.
وأما الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم فاختلفالعلماء فمنهم من عدها نفس ما دامت ضمن الأربعين يوماومنهم من قال لا عبرة للصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم فتغتسل وتصلي وهذا الأرجح احتياطي.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
3-السلام عليكم، سؤال: انا حامل لاول مرة والكشف الطبي اثبت ان لدينا مولودة وزوجي البكر ويريد ان يبر والدته ووالده ويسمي اولاده مثل والديه ولا احد من اولاد اخوته حمل اسم والده او والدته ، ولكني لا اريد ان اسمي ابنتي على اسم والدته وليس لدي مانع ان اسمي ابني باسم والده لانه البكر ، لكن زوجي يصر على ذلك وعند ذكر الموضوع يغضب ونتشاجر ، افيدونا جزاكم الله خير
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.
وعلى كل واحد منها ان يعمل ما عليه تجاه الاخر من احترام الاخر لوصية االنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل بقوله : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، إنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
وبقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
4-اذا ارضعت الخالة ابن اختها رضعة واحدة للشبع بصير محرم ع بناتها؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
اما بعد. عند الإمام مالك يحرم عليه بنات الخالة ولو مصة.وعند الشافعي والحنابلة لا من خمس رضعات مشبعات ومنهم من قال ثلاث رضعات . والأحوط العمل بمذهب الإمام مالك.
والله أعلم
الشيخ منصور بنوت
5-السلام عليكم هل اسمى لارا مُحرم؟
الجواب:
هو اسم علم مؤنث لاتيني: LARA، وهو كذلك بالإنكليزية.
معناه: المضيئة، المشرقة، المشهورة.
ولا ينبغي أن نسمي بناتنا الا بالأسماء العربية التي تغني عن هذه الأسماء.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
6-وصلني هذا السؤآل سيدة لديها أربعة أولاد كبار ، وزوجها يضغط عليها من أجل الإنجاب من جديد ولكنها لا ترغب لأنها متعبة ولا تريد ان ترجع من اول وجديد تبذل نفس مجهود وتتعذب بالترباية ,فهل يحق لها ان تشرب دواء لمنع الحمل وذلك بالسر عن زوجها؟
الجواب:
أقول مستعينا بالله .
لا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه بدون رضاه.
لأن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر .
كما في الحديث الصحيح من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
والذي يظهر هنا انه لا يجوز لها الانفراد بمنع الحمل دون إذن زوجها إلا إذا كان في الحمل ضرر عليها لا تمكن إزالته إلا بعدم الحمل، فيجوز لها حينئذ ترك الحمل بأي وسيلة مشروعة؛ لأن من القواعد الفقهية المتفق عليها أن الضرر يزال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطإ.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت