1-في صلاة الجماعه وفي القرائه الجهريه هل ينوب الامام عن المأموم في قرائة الفاتحه ام على المصلي تلاوتها؟
الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,والله الموفق - إن حكم قراءة الفاتحة على المأموم خلف الامام فيه تفصيل :
- قال الشافعية : يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام . الا إن كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها . فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلا للتحمل . بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض
-وقال الحنفية : إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما في السرية والجهرية لما روي من قوله صلى الله عليه و سلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وهذا الحديث روي من عدة طرق
-وقال المالكية : القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية الا إذا قصد مراعاة الخلاف فيندب
-وقال الحنابلة : القراءة خلف الإمام(أي للمأموم) مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية )
خُلاصة الأقوال في قراءة الفاتحة للمأموم
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القراءة خلف الإمام .
فأجاب :
الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه ، وأصول الأقوال ثلاثة :
طرفان ووسط .
فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خَلْف الإمام بِحَال .
والثاني : إنه يقرأ خلف الإمام بكل حال .
والثالث : وهو قول أكثر السلف إنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ، فإن قراءته خير من سكوته ، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة ، والقراءة أفضل من السكوت ؛ هذا قول جمهور العلماء ، كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبى حنيفة ، وهو القول القديم للشافعى وقول محمد بن الحسن .والقول الاخير هو الراجح .
والله أعلم
الشيخ منصور بنوت
2-سؤال :لما الشخص يقوم من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ماذا يقول بعدها؟؟ ربنا ولك الحمد والشكر؟؟ ام فقط ربنا ولك الحمد؟؟
الجواب:
اقول مستعينا بالله تعالى:يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا ويرفع يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده ، ثم بعد انتصابه واعتداله يقول : ربنا ولك الحمد ،
لما ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم-: ربنا ولك الحمد [أخرجه أحمد ، والبخاري ومسلم
أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ،
وأقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فأقره على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى كذا وكذا من الملائكة كلهم يبادر ليكتبها ويرفعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة ، وإن زاد على هذا فقال : أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، فذلك حسن ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله في بعض الأحيان ، ومعنى لا ينفع ذا الجد يعني : ولا ينفع ذا الغنى منك غناه فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى والجد هو الحظ والغنى
ولو قال رافعا : ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد ، كل هذا مشروع للإمام والمأموم.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
3-السؤال :هل صلاة الاستخارة مستحبة قبل النوم مباشرة أم يصلي المرء الاستخارة ويستطيع أن لا ينام مباشرة؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... أما بعد:
أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القر آن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسمي حاجتك) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسميه) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به. فتصلي ركعتين من غير الفريضة (تطوعا) إذا أردت أن تقوم بأمر من الأمور، وتقول هذا الدعاء المذكور في الحديث، وتمضي في حاجتك، فإن كانت خيرا سييسرها الله لك وإن كانت غير ذلك سيصرفها عنك.
يتبين لنا من الحديث إنه ليس لصلاة الاستخارة وقت معين قبل النوم او بعده ولكن ينبغي للمستخير أن يجتنب الصلاة في الأوقات المنهي عنها. ويختار الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل ـ ولا ينبغي أن تصلى بعد صلاة الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ولعل البعض يعتقد ان صلاة الاستخارة قبل النوم حتى يرى بمنامه اذا ميسرة ام لا.
فالاستخارة كما تبين لنا من الحديث انه يستخير ويمضي في الامر فالله ان كان خيرا ييسره وان كان شرا يصرفه عنه.
والله أعلم
الشيخ منصور بنوت
4-السؤال:السلام عليكم اذا صلى الشخص باعتقاد أنه أذن وبعد قليل يسمع اﻷذان هل يعيد صلاته؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .الاجابة :نعم يعيد الصلاة وكانت له السابقة نافلة لأنه يجب عليه تحري دخول الوقت للصلاة.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
5-السلام عليكم هل يشترط المرأه وهي تصلي ان تغطي قدميها او يجب ان تلبس كلسات او يجوز بدونه؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اختلف العلماء بالنسبة لقدم المرأة على قولين .
الاول:قول الجمهور(قول الإمام مالك والشافعي والاوزاعي) إن قدمي المرأة الحرة عورة في الصلاة وفي غيرها فيجب سترهما في الصلاة سواء صلت المرأة في بيتها أم خارجه، لكن لا يشترط سترهما بالجوارب، فإن سترتهما بما ترخيه من ملابسها كفاها ذلك.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة.
والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود،
وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء، فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجب كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى.
الثاني :قول لأبي حنيفة أن القدمين ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالباً، فهما كالوجه.
والراجح القول الأول وهو قول جمهور العلماء.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
6-وصلني هذا السؤآل :احياناً قبل الدوره بيوم او يومين بينزل افرازات بنيه وبعدها بساعات او يوم بيبلش ينزل الدم هل يجوز ان اصلى عند نزول هذه الافرازات او اتوقف عن الصلاة؟!
7-سؤال: كم المدة التي يستطيع ان يقصر ويجمع فيها المسافر ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد, اختلفت فيها أقوال العلماءعلى ثلاثة أقوال:
اولا _منهم من يرى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع حكم السفر في حقه ويلزمه الإتمام وهذا هو رأي الحنابلة،
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد، الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام -صلى الله عليه وسلم- في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. الحديث متفق عليه،
ثانيا:المالكية والشافعية يروا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام لزمه الإتمام.
ثالثا:الأحناف إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم صلاته.
والراجح هذا القول الاخير لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الرخصة للمسافر بدون تحديد، إذ لم يرد تحديد من الله تعالى ولا رسوله للمدة التي ينقطع حكم السفر بها.
والله أعلم٠
الشيخ منصور بنوت
8-سؤال: هل تصح صلاة الجماعة في قضاء الصلوات؟
الجواب:
يستحب أن يصلي الفائتة جماعة إذا أمكن ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق في جماعة.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
9-السلام عليكم ، سماحة الشيخ ،هل هناك ادعية خاصة في الصلاة ؟ ومتى تكون ، في الركوع او السجود او قبل التسليم ؟
الجواب:
أقول مستعينا بالله ,يقول الله تعالى: {قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(غافر60), وقال -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} (البقرة186)
الادعية في الصلاة:
أولا:دعاء الاستفتاح :وهو الدعاء الذي يشرع بعد تكبيرة الإحرام، وقبل الفاتحة، وهو سنة، وليس بفرض، وله صيغ عديدة، نذكر منها
-قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
-ومنها قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
-ومنها باسمك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك"
-ومنها اللَّهُ أَكْبَرُ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ [النسائي/ 898، صحيح]
-إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي ِلأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّئَ الأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الأَخْلاَقِ، لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ [النسائي/ 896، صحيح]
-اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَأوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَأوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
ثانيا:دعاء الركوع, "سبحان ربي العظيم"ثلاثآ،سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي.
اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ النسائي . صحيح
ثالثا:دعاء القيام من الركوع: "ربنا ولك الحمد حمدآ كثيرآ طيبآ مباركآ فيه،ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد،أهل الثناء والمجد، أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد،اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ".
رابعا :دعاء ما بين السجدتين:
١-كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي"،
٢-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني" ورواه أيضا الترمذي وفيه: "واجبرني" بدل: "وعافني".
فيشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعاءين أو بهما معاً ولا بأس بالتكرار أو الزيادة على ما في هذين الحديثين، والدعاء بما شاء ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم، نص على ذلك أهل العلم. والله أعلم.
خامسا:دعاء السجود:عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . يعني فحري أن يستجاب لكم.
"سبححان ربي الأعلى"ثلاثآ،اللهم اغفر لي ويدعو بما شاء من المأثور .
سادسا:الدعاء ما قبل التسليم:"اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر،وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال"."مفيد لحسن الخاتمة"
وتختار دعاء واحدا واذا جمعت أكثر من دعاء فلا بأس.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
10-سماحة الشيخ ، هل يمكن للمأموم ان لا يقول شيئا في صلاته فقط يتابع مع الامام الحركات ؟ وهل تقبل صلاته ؟
الجواب:
الراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام؛ لقول الله تعالى في خواتيم الاعراف : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الآية الإنصات إذا قرأ الإمام .وعلى القول فالصلاة صحيحة لمن لم يقرأ بشيء واكتفى بسماع الامام .
وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام , مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد , كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وأصرح منه ما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال : إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم ، قلنا : يا رسول الله إي والله. قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وعلى مذهب الثاني تبطل الصلاة والراجح القول الاول وخروجا من الخلاف تقرأ الفاتحة عند سكتة الامام في القيام .
.والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
11-هل تعتبر الصلاة جماعة بشخصين مثل زوج وزوجته؟ او يجب ان يكون العدد ٣ ومافوق ؟
الجواب:
أقول مستعينا بالله أن الصلاة بشخصين الإمام وخلفه صغير أو زوجته تعتبر جماعة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وخالته أم المؤمنين ميمونة وكذلك بحذيفة وبابن مسعود مرة أخرى.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
12-السلام عليكم ، هل يمكننا الصلاة خلف امام شيعي او من الاحباش في الجامع ؟
الجواب:
نعم ولا حرج لقوله صلوا وراء كل بر وفاجر.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
13-السلام عليكم ، هل قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة بالصلاة سنة ؟ واذا نسي احدهم قراءتها هل تبطل صلاته ؟
الجواب:
مذهب جماهير العلماء أن السورة بعد الفاتحة سنة لا تبطل الصلاة وإن تركها عمدا أو سهوا.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
14-السؤال :تعقيبا على ردكم على احد الاسئلة فما مدى صحة الحديث الشريف (صلوا خلف كل برٍ وفاجر)؟ وما وجه المقارنة بين هذ الحديث والخديث التالي بخصوص صلاة الجماعة التي يؤمها إمام يقوم بالتمييز بين الناس في مجال العمل أو المعاملة؟ لقول حديث رسول الله صلَّ الله عليه وسلم :ولا يجوز للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد: الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال الألباني: إسناده حسن.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحديث ضعيف رواه الدراقطني بلفظ "الصلاة واجب خلف كل بر وفاجر" ، ورواه أحمد
وروى أبو داود عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ، وَالصَّلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ، وَالصَّلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وهو ضعيف أيضا.
واحتج به الاحناف
وقال صاحب سبل السلام: وهي أحاديث دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث: (لا يؤمَّـنَّكم ذو جرأة في دينه) ذكر صاحب كتاب عون المعبود أن إسناده ضعيف ونحوه وهي ضعيفة أيضا، قالوا فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته وأيد ذلك فعل الصحابة. فقد أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم قال: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور. روى الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ، وكذا كان أنس يصلي خلفه أيضا وَكَانَ الْحَجَّاجُ فَاسِقًا ظَالِمًا .
وقال في العقيدة الطحاوية وهو حنفي ( وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ) . قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَصَلُّوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ ، وَضَعَّفَهَا .
وأخرج البخاري في بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) صحيح
وهناك من قال هذا فقط مع الخليفة والامير في الجمعة والعيدين أما اذا في المساجد فليذهب الى مسجد آخر يصلي به.وجمهور العلماء على الكراهة لا التحريم الا الامام مالك رحمه الله .
وهذا الحديث لا وجه للمقارنة بينه وبين من يميز بين المصلين لانه جبلت القلوب على حب من احسن اليها وقول السيدة عائشة انزلوا الناس منازلهم من ناحية الدين او من باب تشيعهم على المحافظة على الصلاة او غير ذلك لمصلحة يراها للمسجد او كان يقدمهم لغاية دنوية في نفسه كأن يكرمهم ليطلب منهم خدمة للناس فالصلاة خلفه لا كراهة فيها .
وأما حديث( ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم : رجل أم قوما وهم له كارهون ، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر ، وإمرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه .
قد اتفق أصحاب الأئمة الأربعة بأنه يكره أن يؤم إمام قوما في الصلاة وهم له كارهون وذلك إن كرهوه لمعنى مذموما شرعا ومن ذلك : قال النووي في المجموع (4/155) :
أنه إن كان الإمام ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، وكذلك إذا كرهوه لأجل مشاحنة بينه وإياهم في أمر من أمور الدنيا. والصلاة خلفه صحيحة في الحالتين. قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً، كوالٍ ظالم، وكمن تٓغٓلّٓب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصوّن من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره. (المجموع: 4/172). والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1/127) وفي الفتاوى(23/373) :
في رجل يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ؟
الجواب : إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه مثل كذبه ، أو ظلمه ، أو جهله ، أو بدعته ونحو ذلك ، ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق ، وأعلم ، وأدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أم قوما وهم له كارهون ، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ، ورجل اعتبد محررا . و الله أعلم .ا.هـ.
واما المقارنة بين حديث (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم....) وحديث (صلوا خلف كل بر....)فإنه يشابهه من وجه ويخالفه من وجه.
أولا:يشابه اذا كان الامام الذي يؤمهم فاجر ظالم او بسبب كذب او ريبة في دينه او بسبب غلظة في اخلاقه نفرت الناس منه ويوجد امام يحبونه وهو اصلح منه فأمهم وهم له كارهون فصلاتهم مقبولة ولكن صلاته التي ليست مقبولة.
ثانيا: يخالفه اذا كان الامام صالحا ولكن كثير من المصلين بهذا الزمن يريدون الشيخ على هواهم ويريدون ان يتصرفوا في المسجد من غير الرجوع الىه ويريدونه ان يقصر الخطبة والدرس لانهم لا يريدون ان يتعلموا وكأنه لا يوجد في المسجد غيرهم وينطرون للامام نظرة استعلاء وينفرون الناس منه ظلما وعدوانا فهؤلاء نقول لهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس . فهذا الامام ليس مقصود بالحديث.
والله اعلم.
الشيخ منصور بنوت
15-السلام عليكم هل يجوز اعادة الصلاة اكثر من مره بس التوسوس علماً ان التوسوس لايذهب حتى عندما استعيذ من الشيطان ماذا علي ان أفعل بالصلاة هل اعيدها ام اكمل صلاتي حتى في صلاة النوافل اتوسوس ما الحل ؟!!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم : أقول مستعينا بالله.
الوساوس من الشيطان وهي دليل الايمان ولكن يوجد ناحية ضعف في ايمانك يحاول الشيطان الوسوسة من خلالها لان الحرامي لا يأتي الى البيت الفارغ ولا المحصن انما يأتي الى المليء والذي يطمع في دخوله لضعف في حمايته ولذلك حصني نفسك بذكر الله وحضور مجالس العلم وتطهير القلب من كل محبوب سوى الله واذا كنت عزباء عليك بالصيام كل اثنين وخميس.لقوله صلى الله عليه وسلم : ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد قيل أن بعض الصالحين رأى شيطانه في المنام كالعصفور فقال له أنا اعلم انك اكبر من ذلك بكثير فقال دخلت فيك كالجزور وخرجت منك كالعصفور قال بماذا قال بكثرة ذكرك لله .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لتسلك فجا يا عمر والشيطان يسلك فجا آخر.
ولذلك الواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها حتى تؤديها على بصيرة، وقد قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[1] ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة وقال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) متفق عليه.
واعلمي أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه ولا يخفى عليه منك شيئا فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه،وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهواً، وإذا شككت هل صليت ثلاثاً أو أربعاً في الظهر مثلاً فاجعليها ثلاثاً وكملي الصلاة واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام، وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثاً فاجعليها اثنتين وكملي الصلاة، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ منصور بنوت
16-شيخناالفاضل ،ماهي حجة النفل افيدونىجزاكم اللة خيرا
الجواب:
أقول مستعينا بالله
إن النافلة في اللغة: مطلق الزيادة، وفي الشرع: كل ما زاد على الفرض فهو نافلة، ويسمى تطوعاً وسنة.... سواء كان ذلك في الصلاة أو الزكاة أو الصوم..... قال تعالى:وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً [الإسراء:79].
وقد شرع الله تعالى النوافل لتكون جبرا لما وقع من نقص وخلل في الفرائض، وقربة ينال بها صاحبها محبة الله تعالى....
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْه،ِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه،ِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّه"ُ....... رواه البخاري عن أبي هريرة.
قال صلى الله عليه وسلم: "إنّ أوّلَ مَا يُحَاسَبُ النّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أعْمَالِهِمْ الصّلاَةُ، قال يقولُ رَبّنَا عَزّوَجَلّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أعْلَمُ: انْظُرُا في صَلاَةِ عَبْدِي أتَمّهَا أمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَتْ تَامّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامّةً، وَإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوّعٍ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوّعٌ قال: أتِمّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوّعِهِ، ثُمّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى ذَاكَ". رواه أبو داود.
وأما الدليل على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ بما جاء به في كثير من الايات منها قوله الله((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))
وقوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) [النساء: 69].
والنوافل - قسمان:
1- نوافل تابعة للفرائض وتسمى الرواتب: وهي على قسمين مؤكدات وهي ثنتا عشرة ركعة، أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر
لحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ - تَعَالَى - فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وأما الرواتب غير المؤكدات فهي: أربع ركعات قبل العصر، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. لحديث (بين كل آذانين صلاة)
2- أما النوافل ما عدا الرواتب، فهي كثيرة: منها الوتر وهي آكد النوافل مطلقا، وأقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة، يوتر بواحدة في آخرها، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، ووقتها يبدأ بعد طلوع الشمس بخمس عشرة دقيقة تقريباً، ويمتد إلى ما قبل الزوال.
3- وهناك نوافل أخرى مؤكدات في أوقات معينة مثل سنة الوضوء وهي ركعتان، وسنة الاستخارة، وهي ركعتان أيضاً، وزاد بعض أهل العلم سنة النكاح، وهي ركعتان عند الدخول على الزوجة، وسنة الحاجة، وهي ركعتان، عند ما تكون لك حاجة إلى الله أو إلى أحد من الناس، وفي ثبوت هاتين السنتين خلاف.
4- وهناك قسم آخر يصلى جماعة وهو صلاة العيدين، ركعتان، وصلاة الاستسقاء ركعتان، وصلاة الكسوف والخسوف وهي أيضاً ركعتان.
5- وهناك نوع آخر يسمى النوافل المطلقة غير المقيدة بعدد وهي تصلى في غير أوقات المنع أو الكراهة. وكل ما ذكرت من النوافل له دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
الشيخ منصور بنوت
17-لماذا بالصلاة نتشهد بالسبابة وليس باي اصبع اخر هل يوجد حديث بذلك او دليل ؟ولماذا بعض المصلين يختلفون برفعه منهم من يرفعه وينزله ومنهم من يرفعه وينزله اكثر من مرة حتى ينتهوا من الصلاة ومنهم من يرفعه ولا ينزله ، ما هو الصحيح؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد، واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟.
فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".
قال ابن عابدين في حاشيته: ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات.انتهى
وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. ولا يحركها كما في مغني المحتاج وغيره.
وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف وهو من الاحناف : تنبيه: الاشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب. انتهى. ولا يحركها عندهم، قال المرداوي أيضاً: لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب. انتهى. ودليلهم:
1- ما رواه عبد الله بن عمر من الاحاديث بهذا الشأن في صحيح مسلم وهي .
أ-( وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ).
ب -(ويرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها) .
ج.-( وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ).
2. ما رواه عبد الله بن الزبير بهذه الخصوص .
أ -( وأشار بإصبعه السبابة ) رواه مسام .
ب-(وأشار بالسبابة ). رواه مسلم
ج -( كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها )رواه أبو داود إن الحديث الأخير دل دلالة قطعية على عدم تحريك الإصبع ودل الحديثين أ ، ب في كلمة أشار على أن الإشارة تشير أيضا إلى عدم تكرار التحريك ، مصداقا لقوله تعالى في مريم فأشارت إليه أي مدت إصبعها من غير تكرير بالحركة . والحديث في الفقرة ( ج ) دلالته واضحة وقطعية ...
ومما مر يتبين ان الجمهور قالوا بالاشارة بالسبابة اي الرفع .
وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً ،لا فوق وتحت وهو مستحب وليس بواجب
قال الخرشي: وندب تحريك السبابة يميناً وشمالاً.... ودليلهم ما رواه الامام احمد عن نافع :كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أشد على الشيطان من الحديد -يعني السبابة-. وضعفه الأرناؤوط، وذكر الألباني في تخريج مشكاة المصابيح أن سنده حسن.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
18-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.,بعد ان صليت صلاة المغرب .وبعد دخول وقت العشاء تذكرت اني لم اكن على وضوء .فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد.
يجب عليك أعادت الصلاة
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
19-السلام عليكم .بالنسبة الى المرأة النفساء ما هو الحد الأدنى واﻷقصى لعودتها الى الصلاة.احدى الأخوات أنجبت طفلا منذ25يوم تقريبا ولم تعد ترى دم النفاس منذ جمعة ،لكنها ترى شيئا أصفر اللون .هل يمكنها العودة الى الصلاة .علما ان دورتها الشهرية لا تتجاوز 3أيام ،وقد كانت ترى هذه المادة الصفراء بعدها .نرجو من حضرتكم تفصيل الإجابة ،وجزاكم الله عنا خير.
الجواب:
العبرة في النفاس إنما هو بانقطاع الدم، ولا عبرة بالحد الأدنى أو الأقصى؛ لأن أقصى مدة يستمر فيها دم النفاس بالنزول أربعون يوما، وأقل دم النفاس لحظة .فبمجرد انقطاع الدم وجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم لزوال المانع من أداء هذه العبادات.
وأما الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم فاختلفالعلماء فمنهم من عدها نفس ما دامت ضمن الأربعين يوماومنهم من قال لا عبرة للصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم فتغتسل وتصلي وهذا الأرجح احتياطي.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
20-السلام عليكم ورحمة الله قريبتي عندها قضاء صلوات وهي تصلي صلاة الضحى.. هل تستطيع أن تنوي بدل صلاة الضحى قضاء مما عليها وينكتب لها القضاء ووقت صلاة الضحى؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم,
من عليه قضاء لا يتنفل ولذلك عليها ان تقضي بدل الضحى صلاة الصبح وغيرها حتى تنتهي من قضاء ما عليها.
والله أعلم
الشيخ منصور بنوت
21- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال: ان كنت اتيت الى المسجد متأخراً ووجدت مصلي يصلي ودخلت معه في الصلاة ولكنه لم يلتزم بصلاة الجماعة هل علي ان اتبعه ام اسلم واتوقف عن الصلاة معه؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين،لك ان تتابعه في الصلاة بنية الجماعة ﻷنه يمكن أن يكون متنفلا فلك ثواب الجماعة .
ولك أن تفارقه في الصلاة بنية المفارقة وتتم صلاتك.
أو أن تسلم وتصلي منفردا.
والله أعلم
الشيخ منصور بنوت
22-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال: ان كنت اتيت الى المسجد متأخراً ووجدت الامام قد بدأ بالصلاة وعند البدء بسورة الفاتحة قال الامام الله اكبر للركوع هل علي التوقف عن القرائة والركوع ام علي تكملة سورة الفاتحة مع العلم لدي انه يلزم ان لا نتأخر عن اتباع الامام في حركاته وبعض الأئمة قالوا لا صلاة من دون قرائة الفاتحة وهنا اكن في حيرة في الركوع متأخر للانتهاء من السورة وبعض الاوقات اتوقف عن القرائة والحق بالامام ، افيدونا جزاكم الله خير.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله .اقول مستعينا بالله
إن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , وفإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ,لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري .
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
23-اذا المصللي كان بالتشهد اول ركعتين وكفا بعد التشهد وقراها كلها بالسهو ماذا يفعل؟
الجواب:
فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، فقد ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القول القديم إلى عدم الاسباب ،وقال الشافعي في الجديد يستحب.
والدليل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن : (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).البخاري
وما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول : ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألاَّ إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ).
ففي هذين الحديثين اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صحابته التشهد دون الصلاة.
وأما ما جاء في الصحيحين البخاري من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله : قد عَلِمْنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟
قال :( قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجبد ).
واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني : من حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
أما بالنسبة لحالة التي حصلت معك حيث قلتها سهوا اذا كنت في الصلاة فالأفضل عليك أن تسجدي سجود السهو اذا سلمت لا شيء عليك.
والله اعام
الشيخ منصور بنوت
24-السلام عليكم،سوالنا اليوم عن صحة الصلاة في بعض اﻻحيان ونحن جالسين السبب اوجاع في الجسم او روماتبزم هل تصح صلاتنا؟
الجواب:
إن من أركان الصلاة القيام، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائماً، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة المفروضة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه يصلي قاعداً.
والمشقة التي تبيح ترك القيام كما قدرها السيوطي في كتابه ( الأشباه والنظائر)
ذهاب الخشوع بالقيام بسبب ألم المرض.
ولذلك فالوجع الخفيف الذي يحتمل ليس بعذر لترك القيام إلا إذا خاف تأخر الشفاء أو زيادة المرض.
أما النوافل فيجوز ان تصلى جلوسا من غير عذر ويكون الأجر على النصف من صلاته قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مرض العبد أوسافركتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيماً) [أخرجه أحمد وأبوداود والبخاري في صحيحه.
والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ منصور بنوت