1-هل يجوز للزوج ان يمنع المال عن زوجته ولا يعطيها الا القليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
اما بعد.
إن للزوجة على زوجها حقوق منها المالية؛ وهي: المهر، والنفقة، والسكنى وقد بينَّ عليه الصلاة والسلام هذه الحقوق لـما سأله صحابيٌ يا رسول الله ما حقُ زوجة أحدنا عليه؟ قال: [أن تُطعمها إذا طعمتَ وتلبسَها إذا لبِست ولا تقبح ولا تهجُر إلا في البيت] رواه أبوداود.
فالحديث يبين ان على الزوج توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال عز وجل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7].
والحكمة في وجوب النفقة لها: أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له.وليس له ان يأخذ من مالها اذا عملت شيئا الا اذا شرط عليها وقبلت.
والسكنى: وهي من حقوق الزوجة، وهي أن يهيئ لها زوجُها مسكنًا على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]..
وغير ذلك فهو من باب الهدية وليس واجبا.
وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في كثير من الاحاديث منها:
١_ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
٢_عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ابن ماجه والترمذي
والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
الشيخ منصور بنوت
2-سؤال :هل يحق للزوج بان يطالب زوجته بان تصرف مالها على البيت في حال كانت موظفة بحجة انها تصرف وقتها في عمل خارج المنزل ، وبهذا تأخذ وقتا من حق المنزل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
في السؤال أمر جدير بالتنبيه عليه وهو أنه إذا لم تشترط الزوجة على زوجها عند عقد النكاح أن تعمل، كان لزوجها الحق في منعها من الخروج للعمل، ويجب عليها طاعته في ذلك. ويجوز له السماح لها بالعمل مقابل مال تدفعه له أو تساهم به في نفقة البيت ونحو ذلك. واذا لم يشرط عليها فما تكسب الزوجة من مال فهو حق خالص لها، لا يجوز لزوجها التحكم فيه، أو إلزامها بدفع ما لا يجب عليها دفعه.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
3-سؤال: أيحق للمرأة ان تدخل في تجارة او عمل دون اذن زوجها وخاصة تريد ان تساعده في المصروف من اجل ابنائها؟ وفي حال ارادت ان تكمل علمها في الجامعة الا يمكنها في حال رفض ؟
الجواب:
أقول مستعينا بالله تعالى:
الحمد والله والصلاة والسلام على رسول الله .
فلا يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في كل تصرفاتها، وإنما يجب استئذانه فيما يتعلق بحقه كخروجها من بيته ونحو ذلك، أما شئونها الخاصة التي لا تتعارض مع حق زوجها عليها فلها التصرف فيها من غير حاجة لإذن زوجها ـ في حدود ما أباحه الشرع ـ ومن ذلك أن الزوجة الرشيدة يحق لها التصرف في مالها الخاص دون إذن زوجها.
ومن ذلك أيضاً أن لها أن تتاجر بمالها دون إذنه، جاء في المدونة: قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج. اهـ
ولذلك يستطيع منعها من الخروج إلى الجامعة .
وأما تصرفها في مال زوجها فلا يجوز إلا بإذنه.
والله أعلم .
الشيخ منصور بنوت
4-السؤال: هل صحيح ان على الام ان تتحمل تكاليف التعليم وخاصة اذا اختارت مدرسة محددة لابنائها ؟ ام ان مصروف التعليم على الاب ؟
الجواب:
الواجب أن يقوم هو بالإنفاق عليك وعلى بناته، والذي يلزمه من النفقة هو ما يسد الحاجة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن حسب المعتاد في البلد الذي أنتم فيه، وكذلك ما يلزم لتعليم الأولاد ما يجب عليهم من أمر دينهم ومعرفة حرفة يعيشون بها، فقد نص الفقهاء على أنه يجب على الأب تعليم ولده وتعليمه حرفة، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو في الفقه المالكي: (وللأب) وسائر الأولياء (تعاهده) أي المحضون ذكراً كان أو أنثى ( وأدبه) أي تأديب المحضون (وبعثه) أي إرسال المحضون (للمكتب) بفتح الميم والفوقية أي محل تعلم الكتابة أو المعلم أو المعلمة...) انتهى.
وذلك حسب قدرته لقوله (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
5-السلام عليكم ،ما حكم الزوجة التي رأت رؤيا بأن تتحجب ورفض زوجها الحجاب؟ هل تتعاقب هيا وما عقاب زوجها اذا رفض حجابها؟ وهل يجب ان تتحجب بغير رضا زوجها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المؤمنات هو لزوم الستر وتغطية الرأس وسائر البدن عن غير المحارم لقوله : (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ). [ الأحزاب: 59].
فالذي ننصح الاخت به هو أن تبذل كل ما في وسعها لإقناع زوجها حتى يرضى بالتزامها بالحجاب،وان تبين له أن جمالها له وليس للعرض للغير .
وأن من واجبه أن يكون عونا لها على الحجاب بحكم أن الله تعالى ولّاه المسؤولية، قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا] (التحريم: 6).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فإن كف عن مطالبتها بعدم الحجاب فالتحمد الله تعالى وإلا فأنصحها بمناقشة الأمر معه برفق ، والاستعانة بأهل الخير والصلاح من أهلها وأهله لإعلامه بحكم الله في المسألة وتحذيره من مشاقة الله ورسوله ، فإن الله تعالى يقول : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم ). [النور: 63].
وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ). [ الأحزاب: 36].
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث
ومنها ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث، والرجُلَة من النساء، والمدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله: أما المدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، قلنا: فما الرجُلَة؟ قال: التي تتشبه بالرجال ،
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً، قلنا: يا رسول الله: وما الصقور؟ قال: الذي يدخل على أهله الرجال .
وليبينوا له أنه ان لم يوافق على حجابها فهو ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا لانه أعطى نفسه صفة (ديوث)
وتطلق كلمة ديوث على كل من أقر الخبث في كل من له ولاية عليه؛ من زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، ومن الخبث كشف عورة أمام أجنبي. والرأس والشعر من العورات.
والا إن أصر فلا يجوز لها أن تطيعيه في عدم الحجاب ولا طاعة له لقوله صلى الله عليه وسلم :لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولتثق الأخت إن ربها سبحانه وتعالى لن يضيعها كيف! وهو القائل سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق: 4).
ونسأل الله أن ييسر لها أمرها وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم .
الشيخ منصور بنوت
6-السلام عليكم، هل من واجبي كامرأة في الشرع ان انظف واغسل واعد الطعام واذا لم افعل ذلك أثم على ذلك وانال غضب الله تعالى؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على المرأة خدمة زوجها أم لا، والذي نرى رجحانه هو أنه يجب عليها خدمة زوجها فيما جرى به العرف أن تخدم زوجها فيه، وهي الخدمة الباطنة خدمة البيت( العجين والطبخ والفرش وكنس البيت أي عمل البيت كله)، ويكون على الزوج الخدمة الظاهرة وهي الخدمة خارج البيت كجلب الطعام والاحتياجات التي تقتضي الخروج من البيت. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك بين علي وفاطمة رضي الله عنهما
ففي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ،
فمن الذين أوجبوا خدمتها لزوجها أبو ثور: فقال عليها أن تخدم زوجها في كل شيء.
وأما الذين قال بالاستحباب وليس بواجب الامام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر حيث قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. والأحاديث المذكورة في الموضوع إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فلا وجوب فيها.
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
بقوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]. فإذا لم تخدمه كان هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة،
وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب انه عندما يُسمع ان هناك قولان في الامر فكل انسان يحتح بالذي يميل اليه بينما المؤمن والمؤمنة يعملان بالاحوط ولذلك الرجل يأخذ بعدم الوجوب ويعين زوجته كما كان يفعل النبي صلى عليه وسلم قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها-لما سئلت : "ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - أي: في خدمتهم - ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة"[4]. . وفي رواية عند أحمد: كان بشرًا من البشر، يَفْلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. وفي رواية أخرى: كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وهي في صحيح الجامع (4813).
والمرأة تأخذ الامر على انه واجب عليها كما في الاحاديث وهذا يؤدي الى الود والسكينة المطلوبين والمقصودين في الزواج .
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومنها: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهو حديث صحيح رواه الشافعي عن ابن عمر.
أي التي تتودد لزوجها بخدمته وطاعته.
ومنها عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
وعن الحصين بن محصن –رضي الله عنه- أن عمة له أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: ( أذات زوج أنت؟ ) قالت: نعم، قال ( كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: ( فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك ) [حسن. رواه أحمد]
وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة ؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: كل ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني في الصغير والأوسط .
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاك قَالَ ، [ ص: 397 ] فَقَالَتْ : لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ فَقَالَتْ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ .
وقالَتْ السيدة عَائِشَةُ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِنَحْرِ وَجْهِهَا
ويقل الله تعالى :( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.
وقوله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21].
فهو يعاملها كنفسه لانها منه وهي تعامله كنفسها لانه منه.
ونقول ليست الامور الجنسية هي كل شيء في الزواج لانه يأتي اليوم الذي تتوقف هذه الناحية ويبقى بينهم الحب والعطف والحنان الذي سببه تفاني كل منها في خدمة الاخر في شبابهما وهذا مانراه بين آباءنا.وامهاتنا .
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
7-هل يجوز للمرأة المتزوجة ان تعمل خارج المنزل للضرورة و ما هي الشروط المطلوبة ؟
الجواب:
ان الاسلام لم يحرم عمل المرأة خارج المنزل بل هناك أعمال تمس فيها الحاجة إلى المرأة : كالتوليد والتطبيب للنساء ، وكتعليم النساء في مدارس خاصة لهن ، فمثل هذه المرافق ينبغي للأمة أن تهيئ لها طائفة من النساء تسد حاجة المجتمع وتقوم بمتطلباته ، فكما أن الأمة يجب أن توفر من يقوم بفروض الكفايات – كالجهاد والدفاع عن الحمى – ، فإن هذه الأمور النسائية من أهم فروض الكفايات التي يجب أن توفر من يقوم بها ممن لهن القدرة على ذلك من النساء .
وعليه فالإسلام لم يحرم عمل المرأة بشكل عام ، بل جعل لذلك ضوابط عدة ، فمن تلك الضوابط:
1- أن يكون العمل موافقاً لطبيعة المرأة وأنوثتها ، ويقارب فطرتها اللطيفة الرقيقة ، ويمنعها من الاختلاط بالرجال ، كالعمل في تدريس النساء ورعاية الأطفال وتطبيب المريضات ونحو ذلك .
2- أن لا يعارض عملُها الوظيفةَ الأساسية في بيتها نحو زوجها وأطفالها ، وذلك بأن لا يأخذ العمل كل وقتها بل يكون وقت العمل محدودا ً فلا يؤثر على بقية وظائفها٠
3- أن يكون خروجها للعمل بعد إذن وليها كوالديها ، أو زوجها إن كانت متزوجة .
4- خلو العمل من المحرمات ، كالتبرج والسفور وغيرهما٠
5- أن تتحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى ، فهذا يكسبها سلوكاً منضبطاً وخلقاً قويماً يريحها أولاً ، ويريح الآخرين من الفتن ثانياً .
6- أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، فلا تبد شيئاً منها لأجنبي إلا ما لا بد منه من الثياب الظاهرة. قال تعالى : "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ... " الآية [20].
وهناك امور اخرى
والله اعلم٠
الشيخ منصور بنوت
8-السلام عليكم سماحة الشيخ هل صحيح عندما تموت المرأة لا يجوز فتح قبر زوجها وان تدفن فوقه؟حيث انها لم تعد حلاله؟
الجواب:
بسم الله, والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز دفن شخصين في قبر واحد إلا لضرورة -كضيق مكان، أو تعذر وجود من يحفر القبور، أو عدم وجود مقبرة أخرى للمسلمين، كما هو الحال في بلاد غير المسلمين اليوم- سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، وسواء كانت بينهما محرمية أو كانا أجنبيين ما لم يبلَ الميت الأول، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة .
وما دام أنه قد تم الدفن فلا يُنبَش إذا كان قد تغير جسد الميت, وقد اعتبر أهل العلم ذلك من المثلة، وهي محرَّمة, لأن للميت حرمة مثل حرمته حياً، ولا يجوز نبش القبر ما دام به صاحبه إلا لمبيح شرعي، وأما إذا بلي وصار تراباً، فلا حرج في أن تستَغَلَّ البقعة التي كان فيها في دفن غيره، أو في غرض
وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه "المجموع": (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية..., ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع...), إلى أن قال: (وهذا كلُّه إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز).
وعليه، فلا حرج في نبش القبور القديمة ليُدفَن فيها أمواتٌ جدد إذا كان أصحابها قد بلوا وصاروا تراباً، وكذا إذا لم يكونوا قد بلوا إن دعت إلى ذلك ضرورة فهو من إدخال ميت على آخر، وتقدم كلام النووي فيه.
وبصفة عامة فإن القبر لا يخلو من حالين:
- الأولى: أن يكون مندرساً وبليَ من فيه من الأموات ولم يبق لهم أثر، وهذا يجوز الدفن فيه، قال النووي: (يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه).
- الثانية: أن يبقى للأموات فيها أثر، فعندئذ لا يجوز نبشها، ولا التعدي على حرمة مَن فيها من أموات المسلمين، قال خليل في "مختصره": (القبر حبسٌ, لا يُمشَى عليه ولا يُنبَش ما دام به).
وقال ابن قدامة في "المغني": (إن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميماً جاز نبشُ قبرهِ ودَفنُ غيرهِ فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها وحفر في مكان آخر، نص عليه أحمد).
أما إذا حصَلَت ضرورة بأن كَثُرَ القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة.
وهذا هو فعل الصحابة ومَن بعدَهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يدفن كل ميت في قبر واحد), وأما الدليل على أنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد لضرورة, فهو قول هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد فقلنا: يا رسول الله, الحفر علينا لكل إنسان شديد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احفروا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد))، قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: ((قدِّموا أكثرهم قرآناً)), [رواه النسائي، والترمذي, وقال: حسن صحيح].
وقالوا: فإن اجتمع رجل وامرأة لضرورة فإنه يباعَد بينهما قدر الإمكان، كأن يوضع بينهما حاجز من تراب، وإن كان معهما صبي قُدِّم الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة.
أما موضوع حلاله أو حرمته( أي العلاقة بين الزوجين بعد الموت) فقد اختلف العلماء بهذا الأمر فمنهم من قال بمجرد الموت تنقطع العلاقة ويصبح اجنبي عنها ولا يغسلها ولا تغسله وهذا قول الاحناف
والثاني انه يغسلها أحدهما الآخر لقول
السيدة عائشة رضي الله عنها ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله إلا أزواجه )
وعنها أيضا ً ( بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة بالبقيع ، فمر عليها عاصبة رأسها تقول: وا رأساه! فقال: بل أنا يا عائشة ! وا رأساه، ثم قال لها: وما يضرك إن أنتِ مِت قبلي، فقمتُ عليكِ، وغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك؟ قالت: ما إخالك إلا أن تُعرِّس على فراشي من ليلتها ) والمؤلف يسوق هذا من حديث عائشة : ( لو مِت قبلي غسلتك ) وهذا فيه دليل على أن الزوج يغسل زوجته.
إذاً: لم يبق حاجة إلى وجود الخلاف في أن الموت هل ينقضي به العقد الزوجي، أو أنه يرفع المحرمية فيما بين الزوجين؟ فالرسول يقول لـ عائشة : ( لو مِت قبلي غسلتك ) إذاً أثر الزوجية باقٍ، والذين يقولون هي تغسله وهو لا يغسلها، أو هو يغسلها وهي لا تغسله، كل هذا استنباط بعيد عن هذا النص الموجود.
والله تعالى أعلم
الشيخ منصور بنوت
9-السلام عليكم فضيلة الشيخ ، هناك امرأة مزوجة و زوجها مسافر منذ ست سنوات و هو يصرف عليها و يرسل لها المال شهريا هل هذا الزواج شرعي ؟
الجواب:
نعم هذا الزواج شرعي طالما هو مسافر ولا يفعل ذلك عمدا ولم يولي منها أي لم يترك معاشرتها الجنسية أضرار بها .
ولتصبر ولتحتسب ولتتقي الله ولتشغل نفسها فيما يرضي الله لأنها أن لم تشغل نفسها بالخير شغلتها بالشر.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
10-السلام عليكم، سؤال : ما حكم نقض الوضوء اذا لمس الزوج زوجته او قبلها على خديها او عانقها عند الذهاب الى العمل او القدوم او عند رؤيتها وهو /وهي على وضوء ؟هل ينتقض وضوئه ووضوئها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:أقول مستعينا بالله، اختلف العلماء في انتقاض وضوء من لمس امرأة بدون شهوة،
اولا_ فذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقا.
ثانيا_ذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط منها في اللامس
١_ان يكون اللامس بالغا عاقلا (ذكراًأو انثى)
٢_ان يكون اللمس بشهوة من غير حائل
٣_ وان يجد لذة عند لمسه وان لم يقصد التلذذ بلمسه
٤_وأمن الفتنة
وشرطان في الملموس وهو ان يكون ممن يلتذ بمثله مثلا فوق السبع سنوات وأمن الفتنة وخلاصته: أنه إذا لمس الذكر البالغ أنثى تشتهى بالضوابط المذكورة انتقض وضوؤه.
ودليلهم بأن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء: ما رواه البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
وفي مسند أحمد : فإذا أراد أن يسجد غمز -يعني رجلي- فضممتها إلي ثم يسجد. وصححه الأرناؤوط .
قال ابن قدامة في "المغني": ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. اهـ.
وما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان... الحديث.
والظاهر أن مسها كان بغير حائل، وهو يدل على أن اللمس غير ناقض للوضوء ما لم تصحبه شهوة.
ثالثا_مذهب الشافعية ذكره النووي في المجموع، ونصه ما يلي: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أم أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا، وفي كله خلاف للسلف. اهـ.
ودليل الشافعية بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا فهو عموم قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43].
وحديث ما صافح النبي امرأة قط
رابعا:مذهب الحنابلة، فلا ينقض عندهم وضوء اللامس إلا بشرطين وهما: أن يكون بلا حائل، وأن يكون بشهوة.
وهذه الاقوال للشابة والشاب الاجنبي
أما الزوج والزوجة فالظاهر أنه لا يبطل الوضوء ولو قبل بلا شهوة أما اذا بشهوة فيبطل الوضوء.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
11-السلام عليكم هل من حق الزوجه أن تطلب مصروف خاص لها من زوجها ؟ غير مصروف البيت ؟
الجواب:
أقول مستعينا بالله ,نفقة الزوجة الواجبة والغير واجبة
اولا: المصروف الواجب على الزوج وهو النفقة الواجبة من مأكل ومسكن وملبس بالإضافة لإحتياجات المرأة الضرورية.
ثانيا:مصروف ليس بواجب على الزوج بل يعتبر هدية من الزوج لزوجته مثل المبلغ الشهري الذي يضعه الزوج تحت يد زوجته تشتري به ما تريد من الأمور الكمالية التي تحتاج إليها المرأة كالمكياج الزائد عن الحاجة والعطورات الزائدة عن الحاجة والإكسسوارات الزائدة عن الحاجة والملابس الزائدة عن الحاجة وغيرها من الأمور الكمالية الأخرى
فالاول: وهو حق من حقوق الزوجة تطالب به شرعا إذا قصر فيه زوجها
أما الثاني فهو هدية من الزوج لزوجته (لأنه غير ملزم به) فهو يعتبر هبه و يستحق أن يشكر عليه.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
12-السلام عليكم ، سماحة الشيخ ، فيما مر معنا سابقا في بعض الفتاوى ان المرأة غير مجبورة في العمل في بيتها ولكن ان فعلت فلها الاجر والثواب ، فهل الزوج له الحق ان يطلب من زوجته كل يوم ان تقوم من نومها لكي تنظف وتغسل ؟ وهل يجب طاعته في ذلك ؟
الجواب:
الفتوى كما مر وأفتيت أن العلماء إختلفوا في المسألة منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بأنه تطوع، وقلت أن المرأة الصالحة تعمل بالاحتياط وهي ان الخدمة واجبة عليها وأما إيقاظ الزوجة لتنظيف بيتها فهذه ليست صالحة لأن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ طِيبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَنَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ الَّتِي تَجْمَعُ الأَكْنَافَ فِي دُورِهَا.
فالمرأة الصالحة لا تحوج زوجها لهكذا أمور لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ قال المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح هذا الحديث: قوله ( وإذا أمرها ) بأمر شرعي أو عرفي ( أطاعته ) وخدمته.
فالمرأة الصالحة الجميلة كنز اعظم من الذهب ،لأن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهابه عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك،وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك .
واذ كانت بعكس ذلك فهي كما قال صلى الله عليه وسلم:(إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار ) متفق عليه.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
13-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اريد انا وزوجي ان نتشارك الاضحية، هل تصح مشاركة الاضحية و هل يجب علي الاحرام؟ وهل يجوز ان تكون الاضحية على نية معينة مثل ان تكون على نية ان يرزقنا الله اولاد؟جزاكم الله كل خير
الجواب :
أقول مستعينا بالله ,الأَضحية تكفي عن أهل البيت جميعًا ولو كانوا مائة إذا ذبحها ضحية عنه، وعن زوجته، وأولاده، وأهل بيته كلهم، أجزأت ولو شاة واحدة، أو بقرة واحدة، أو ناقة واحدة، تجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة، عنه، وعن أهل بيته،
قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته. والله اعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وأما الاحرام فلا إحرام إلا لمن يريد الحاج ولكن الذي يريد أن يضحي يستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا أظافره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً))
اما النية فتكون نية الاضحية عنك وعنه ولو لم يعين أجزأت عن البيت كله.
وأكثري من الاستغفار إذا أردت أن يكرمك بغلام لأن الله يقول الله:( قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ....)
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
14-في امرأة مسلمة كانت حامل ورأت في المنام روية انو لازم تعطي الولد اسم غير الأسماء الاسلامية فخفت وفعلت ما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب :
بعون الله ,من حقوق الولد على والده إحسان تسميته، ففي الصحيحين " أنه صلى الله عليه وسلم أُتي له بالمنذر بن أبي أسيدٍ حين وُلد، فوضعه على فخذه، فأقاموه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سعيد: قلبناه يا رسول الله -أي: رددناه- قال ما اسمه قالوا: فلان - وكأنه لم يعجبه اسمه صلى الله عليه وسلم - فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن سمّه المنذر"
وروى مسلم في صحيحه" أنه عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية -بنت سماها أهلها عاصية- إلى جميلة،
وأتي برجل يقال له: أصرَم –مأخوذ من الصرامة - فسماه صلى الله عليه وسلم زُرعة" [ رواه أبو داود ] وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه،
وقال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث" [ أخرجه الإمام أحمد ]
و جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو إليه عقوق إبنه فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبنه وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب (القرآن). فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: أما أمي فإنها زوجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلاً (جعراناً)، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً. فالتفت أمير المؤمين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك.
وأما منامك فلا عبرة فيه وعليك تسمية المولود باسماء اسلامية وهذا من الفأل الحسن للمولود وأما تسمية الولد بأسماء أجنبية، كأسماء اليهود -مثلاً- أو أسماء النصارى، أو الشيوعيين، أو الكفار على مختلف طوائفهم وأصنافهم، فإن من المعلوم أن لكل طائفة ولكل أمة ولكل ملة أسماء، فـاليهود مثلاً يتميزون بأسماء مثل: (ديفيد) و(باروخ) و(إيلي) و(عزرا) و(ناحوم) وما أشبه ذلك من الأسماء اليهودية، وكذلك النصارى لهم أسماء يتميزون بها مثل: (جورج) و(ميشيل) و(بطرس) و(بولس) و(يوحنا) وغيرها من الأسماء النصرانية المعروفة التي انتشرت عند النصارى سواءً من النصارى، العرب أم من النصارى غير العرب، فهذه الأسماء لا يجوز أن يسمى بها أحد من المسلمين قط. ومثلها الأسماء التي عُرفت بأشخاص من أئمة الكفر كـالشيوعيين مثل: (لينين) أو (ماركس) أو (إنجلز) أو غيرها، فهذه الأسماء فضلاً عن أنها أجنبية هي أسماء لأناس من أئمة الكفر، فلا يجوز لمسلم أن يسمي ولده بمثل هذه الأسماء؛ لأن هذا من باب التشبه بالكفار، ومن بابٍ آخر فهو فألٌ سيئ، وشؤمٌ على من تسمى بها، فلا يجوز لأحد أن يسمي بها.
ويحرم التسمي بها لوجوه:أولاً: إن هذا تشبه، والتشبه حرام أو أقل أحواله أنه حرام.
ثانياً: إن هذا فأل سيء فيمن سمى بذلك أو من سمي به. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
15-السلام عليكم، سؤال: انا حامل لاول مرة والكشف الطبي اثبت ان لدينا مولودة وزوجي البكر ويريد ان يبر والدته ووالده ويسمي اولاده مثل والديه ولا احد من اولاد اخوته حمل اسم والده او والدته ، ولكني لا اريد ان اسمي ابنتي على اسم والدته وليس لدي مانع ان اسمي ابني باسم والده لانه البكر ، لكن زوجي يصر على ذلك وعند ذكر الموضوع يغضب ونتشاجر ، افيدونا جزاكم الله خير
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.
وعلى كل واحد منها ان يعمل ما عليه تجاه الاخر من احترام الاخر لوصية االنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل بقوله : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، إنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
وبقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت
16-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فضيلة الشيخ ؟هل يجوز للوالد ان يقول لولده كل ما غضب منه اخرج من البيت لا اريدك ولا اريد ان اعلمك حتى لو كان الولد على خطء واحيانا لا يكون على خطء ،ما مدى جواز هذا الفعل ؟وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله، أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ،وان يكون قدوة لأولاده في اخلاقه ومعاملته . وأن ينفق على ولده إن كان قادراً على تعليمه وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ)وان يحسن لولده ويعامله باللطف والحنان ويأخذ بيده الى المساجد حتى يكون ولدا صالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم،
وهذا الوالد بهذا الاسلوب يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم ادخال السرور على الاولاد ورحمتهم لقوله :(من لا يرحم لا يرحم )
ولما روته السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.
وعلى الولد ان يبر والده ويعمل بوصية الله عز وجل ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ( 23 ) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( 24 ) )
ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أَمَّنْتَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ
ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ
ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ .
والله أعلم.
والحمدلله رب العالمين
الشيخ منصور بنوت
17-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لمرآة تعليم الفتيات ونساء قيادة سيارة ما فرق بين لا يجوز و الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
أقول مستعينا بالله تعالى, إن قيادة المرأة للسيارة وغيرها من وسائل النقل أمر مشروع في حد ذاته وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده ). [ متفق عليه ].
وإذا كان مشي المرأة على أقدامها يعرضها لنوع من الأذى وليس لها من يقود لها السيارة من محارمها فلا شك أن مباشرتها للسياقة في هذه الحالة أستر لها وأحصن .
وبناء على ذلك فإن تعلم وتعليم القيادة من المرأة للمرأة أمر جائز وأما على يد أجنبي فلا يجوز الا بوجود محرم لما يحصل من الخلوة بها منه والنظر اليها ولمس يدها خلال تعليمها واللطف معها وكذلك لطفها معه لأنه يعلمها مما يؤدي الى المشاعر المتبادلة.
أما الفرق بين لا يجوز وحرام ففي الغالب الحكم على الشيء بأنه لا يجوز يساوي الحكم عليه بأنه حرام ، قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير: لا تنافي بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه بلا شك .
لكن الفقهاء أحيانا يطلقون عدم الجواز على المكروه،
وقال ابن حجر الهيثمي: وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه
ابن ماجة عن سيدنا عمر بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ : ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ ، وَالْمَقْبَرَةُ ، وَالْمَزْبَلَةُ ، وَالْمَجْزَرَةُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ " .
فجمهور العلماء حمل كلمة لا يجوز على الكراهه أي تصح الصلاة ولكن مع الكراهه.
والله اعلم
الشيخ منصور بنوت
18- السلام عليكم ، سماحة الشيخ ، هل يحق للزوجة ان تطلب من زوجها النزول في غرفة لشخصين في فندق خلال رحلة العمرة ؟ في حين ان امه واخته ذاهبتان ايضا وتريدان النزول في غرفة رباعية؟
هل ممكن ، لو سمحتم ، اخبارنا ماهو الحلال وماهو الحرام في العمرة ؟
الجواب:
لا مانع من نزول الرجل وزوجته في غرفة واحدة في العمرة وحتى في الحج مع مراعات محظورات الاحرام اذا كانا محرمين.
وبالنسبة للعمرة فإن المعتمر إذا ذهب من المدينة إلى مكة فإنه يحرم من آبار علي على بعد 20 كيلو من المدينة ويصل مكة فيطوف ويسعى ويتحلل. وحلت له زوجته.
وإذا ذهب مباشر من لبنان فإنه يحرم من الجحفة ويأتي مكة ويطوف ويسعى ويتحلل.وتحل له زوجته.
ولها أن تطلب منه النزول في غرفة ثنائية اذا كانت إمكانياته المادية تسمح، ولا توتر العلاقة مع والدته وكانت لا تحتاج إلى خدمته.
والله أعلم.
الشيخ منصور بنوت