1-السلام عليكم هل يجوز البيع يوم الجمعة وقت الاذان حتي لو كان صاحب المحل امراة؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التبايع بين من لا تجب عليهم الجمعة بعد النداء الثاني.

ففي حاشية الدسوقي ومنح الجليل: (فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ). ا.هـ

وفي المجموع شرح المهذب: ( قال الشافعي في الأم والأصحاب: إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره). ا.هـ

وفي المغني لابن قدامة: (وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك، وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين، والصحيح ما ذكرنا.

فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة، وهذا معدوم في حقهم، فإن كان المسافر في غير مصر، أو كان إنساناً مقيماً بقرية لا جمعة على أهلها لم يحرم البيع قولاً واحداً ولم يكره). ا.هـ

أما إذا كان أحد المتبايعين من أهل الجمعة والآخر ليس من أهلها، فقد اتفقوا على النهي عن ذلك، وحرمته على من تجب عليه، ولكن اختلفوا في فسخ العقد وفي حرمته على من لا تجب عليه، فقال بعضهم: يفسخ العقد ويحرم على من لا تجب عليه، وقال آخرون: لا يفسخ ويكره فقط.

ففي الموسوعة الفقهية: ( فلا يحرم البيع على المرأة والمريض والصغير، بل نص الحنفية على أن هذا النهي قد خص منه من لا جمعة عليه). ا.هـ ويفهم من ذلك أن الجمعة على الرجال المقيمين.

وعليه، فإنه لا بأس في أن تبيع المرأة في المحل تشتري ولكن يشترط لذلك شروط:

الأول: ألا تبيع حراماً كالخمر والخنزير ونحوه، وألا تتعامل بالحرام.

الثاني: أن تلتزم بالشروط الشرعية للحجاب، ومنها تغطية جميع البدن.

الثالث: ألا تبيع لمن علمت أو غلب على ظنها أو شكت في أنه ممن تجب عليه الجمعة.

والرابع: أن تلتزم بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال من عدم الخضوع بالقول، وترك الكلام فيما ليس له حاجة.

والله أعلم.

الشيخ منصور بنوت